تعرف علي المعاهدات الدولية , بحث حول المعاهدات الدولية






بحث حول المعاهدات الدولية

جامعة قاصدى مرباح – و رقلة

خطة البحث


المبحث الاول :مفهوم المعاهدة .


المطلب الاول:تعريف المعاهدة و خصائصها .


المطلب الثاني نوعيات المعاهدات .


الفرع الاول: تصنيف المعاهدات من حيث عدد الدول الاطراف .


الفرع الثاني : تصنيف المعاهدات من حيث الطبيعة .


الفرع الثالث: تصنيف المعاهدات من حيث اجراءات الابرام (من حيث الشكل)


المطلب الثالث : شروط انعقاد المعاهدة .


الفرع الاول :الاهلية .


الفرع الثاني :الرضا .


الفرع الثالث : المحل .


المبحث الثاني :ابرام المعاهدة و اثارها


المطلب الاول :اجراءات ابرام المعاهدة .


الفرع الاول : المفاوضة .


الفرع الثاني : تحرير المعاهده


الفرع الثالث : التوقيع .


الفرع الرابع : التصديق .


الفرع الخامس : التحفظات .


الفرع السادس : التسجيل و النشر .


المطلب الثاني : اثار المعاهدات .


الفرع الاول : النطاق الشخصى للمعاهدات .


الفرع الثاني : النطاق المكانى للمعاهدات .


الفرع الثالث : تطبيق المعاهدات الدولية من حيث الزمان .


الفرع الرابع : تطبيق المعاهدات الدولية من طرف القاضى الوطني.


المطلب الثالث : تفسير المعاهدة .


الفرع الاول : الجهة المختصة بتفسير المعاهدة .


الفرع الثاني : طرق و مبادئ تفسير المعاهدة .


المبحث الثالث : تعديل و انهاء المعاهد .


المطلب الاول: تعديل المعاهدة .


الفرع الاول : المبادئ العامة لانهاء المعاهدة .


الفرع الثاني : قواعد تعديل المعاهدة الثنائية .


الفرع الثالث : قواعد تعديل المعاهدات الجماعية .


المطلب الثاني : انهاء العمل بالمعاهدة .


الفرع الاول : الاسباب الاتفاقية لانهاء المعاهدة .


الفرع الثاني : الاسباب الخارجية (غير الارادية ) لانهاء المعاهدة .


الخاتمة

المقدمه


بدا ظهور المعاهدات الدولية كوسيلة اتصال بين الشعوب مند العصور القديمة ،حيث عرفت مند مصر الفرعونية و بابل و اشور ،حيث كانت فشكل معاهدات تحالف او صلح بحيث كانت تحكم عملية ابرام المعاهدات قواعد العرف الدولى .


لقد سعي العرف الدولى الي و ضع قواعد منظمة للاجراءات المتعلقة بالمعاهدات و التي كانت كلها اجراءات عرفية و ربما تم تدوين كل هدة الاجراءات و دلك عن طريق لجنة القانون الدولى المنبثقة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بوضع مشروع لقانون المعاهدات الدولية عام1969 م و صلب معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات و تسمي ب ” اتفاقية فيينا للمعاهدات ” و دخلت هذة الاتفاقية حيز النفاذ عام 1980م و هى تعتبر اليوم المرجع الاساسى و القاعدة العامة فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول المختلفة من حيث اطرافها و من موضوعاتها و من حيث الاجراءات المتبعة بشانها


لكن هذة المعاهدة اكتفت بتدوين قانون المعاهدات المبرمة بين الدول فقط و لذا و قع لاحقا ابرام معاهدتان لاحقتين مكملتين للمعاهدة الاولي و هما معاهدة فيينا حول تعاقب الدول فالمعاهدات عام 1978م .


و معاهدة فيينا حول المعاهدات المبرمة بين الدول و المنظمات الدولية و بين المنظمات الدولية فيما بينها عام 1986 م. بالتاكيد اهمها معاهدة فيينا للمعاهدات عام 1969


وتدور الدراسة التالية لابراز تلك الاجراءات المتخذة بشان هدة المعاهدات و الظروف الدولية الداعية لدلك و المتحكمة فمجرياتها و حقيقة اهدافها .


وعلية ما هى هدة الاجراءات و المراحل التي علي اثرها تبرم المعاهدة ؟


وتبني هدة الدراسة علي ما يخص المقال من نوعيات هدة المعاهدات و شروط انعقادها من شروط شكلية المتمثلة فالمفاوضات بعدها التحرير فالتوقيع و التصديق و التحفظات و اخيرا التسجيل و النشر بجانب الشروط الموضوعية المتطلبة لصحة ابرامها و المتمثلة فالاهلية و سلامة الرضا و مشروعية المحل و الاسباب =و ياتى تطبيق المعاهدات الدولية مثيرا للكثير من المشاكل منها ما يتعلق بالسريان الزمانى و المكانى و من حيث الاشخاص ، و مسالة تعاقب المعاهدات الدولية ، و سمو المعاهدات و مكانتها امام القاضى الوطنى ، و كدا تفسيرها و مراجعتها و تعديلها ،واخيرا بطلانها او انتهائها او تعليق تنفيذها


وتقسم هدة الدراسة و فق الخطة الاتيه


المبحث الاول : مفهوم المعاهده


لعبت الاتفاقية الدولية دورا لايمكن انكارة فتطور القانون الدولى العام فشتي المجلات ابتداء من مسائل الحرب و السلام انتهاء بالتعاون الاقتصادى و المساعدات الفنية لهذا نري ان المعاهدات الدولية تحتل المكانة الدولية الاولي فتنظيم العلاقات الدولية و علية فالمعاهدة الدولية عدة نوعيات و مبنية علي شروط محدد.


المطلب الاول : تعريف المعاهدة و خصائصها .


« و يقصد بالمعاهدة الدولية او الاتفاق الدولى بالمعني الواسع توافق ارادة شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولى علي احداث اثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي. »(1)


وتعنى المعاهدة الاتفاق الدولى المعقود بين الدول فصيغة مكتوبة و الذي ينظمة القانون الدولى سواء تضمنتة و ثيقة و احدة او و ثيقتان و او اكثر .


« تعرف المعاهدة الدولية علي انها اتفاق مكتوب يتم بين اشخاص القانون الدولى بقصد ترتيب اثار قانونية معينة و فقا لقواعد القانون الدولى العام » (2)


« و تعرف المعاهدة علي انها اتفاق يصبح اطرافة الدول او غيرها من اشخاص القانون الدولى ممن يملكون اهلية ابرام المعاهدات و يتضمن الاتفاق انشاء حقوق و التزامات قانونية علي عاتق اطرافة كما يجب ان يصبح موضوعة تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها القانون الدولى »(3)


خصائصها يتضح من ذلك التعريف ما يلي:


1ان الاتفاقية او المعاهدة هى اتفاق يعبر عن التقاء ارادات موقعيها علي امر ما ، فهى ذات صفة تعاقدية لغرض انشاء علاقة قانونية بين الاطراف المتعاقدة . لذا تظهر عن و صف الاتفاقية الدولية او المعاهدة الوثائق الدولية الاتية :


– المذكرة : هى و ثيقة دبلوماسية تحتوى علي خلاصة و قائع معينة مثارة بين دولتين او بين دولة و منظمة دولية او ما شابة ذلك.


– الاقتراح: هو و ثيقة تتضمن ايجابا او عرضا من دولة لاخرى.


– الكتاب الشفوي: و هو و ثيقة غير موقعة تتضمن خلاصة محادثات بشان حادث معين او ما شابة ذلك. المحضر: و هو السجل الرسمى لمحاضر اجتماعات مؤتمر ما او اجراءاتة او النتائج غير الرسمية التي توصل اليها الممثلون المجتمعون. (4)


– التسوية المؤقتة : و هو اتفاق مؤقت يرغب فاستبدال غيرة بة فيما بعد، باتفاق اكثر دقة و وضوحا. و تعقد التسوية المؤقتة عندما لاتريد الدولتان الارتباط فورا بالتزامات دائمة و مطلقة ، و الغرض منها معالجة الصعوبات الوقتية المستعجلة .


– تبادل المذكرات: و هو اسلوب غير رسمى تحاول الدول بموجبة التعاون علي ايجاد تفاهم بينها، او الاعتراف ببعض الالتزامات الواجبة عليها.


– التصريحات الوحيدة الطرف: هى بيانات تصدرها دولة من جانبها توضح بها موقفا معينا من مسالة ما .


2 الاتفاقية او المعاهدة هى اتفاق مكتوب و لذلك لاتعد الاتفاقات الشفوية و لاسيما ما يعرف باتفاقيات الجنتلمان او ما يسمية بعضهم «اتفاقيات الشرفاء» معاهدات بالمعني الدقيق للمصطلح مع ان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة عام 1969 لم تنكر ما ربما يصبح لهذة الاتفاقات الشفوية من قيمة قانونية . و مثال اتفاقات الجنتلمان الاتفاق الشفوى الحاصل عام 1945علي توزيع المقاعد غير الدائمة فمجلس الامن بين دول المناطق الجغرافية المختلفة . و ربما عدل باتفاق شفوى احدث فعام 1964 بعدما ارتفع عدد هذة المقاعد غير الدائمة من ستة مقاعد الي عشرة عقب تعديل الميثاق الذي اصبح نافذا ف1965.اما اذا كان الاتفاق ين شخصين دوليين او اكثر مكتوبا فيعد اتفاقية دولية مهما كانت الصيغة التي كتب فيها و مهما تعددت الوثائق التي تضمنته، بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه. فقد يسمي معاهدة او اتفاقية او ميثاقا او عهدا او صكا او دستورا او شرعة او غير هذا بحسب ما يتفق الفرقاء. فمعاهدة المعاهدات لعام 1969 مثلا سميت «اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات».


-اما تعبير بروتوكول فمجال الاتفاقيات الدولية ، فقد يطلق علي خلاصة محاضر الاجتماعات التي ادت الي توقيع المعاهدة ، و ربما يطلق علي ملحق الاتفاقية ، و ربما يطلق علي الاتفاقية ذاتها.


3والاتفاقية الدولية بين شخصين دوليين او اكثر، و ذلك يعنى انها ربما تكون بين دول، و ربما تكون بين دولة و منظمة دولية ، و ربما تكون بين منظمات دولية . و فحين نظمت اتفاقية فيينة لعام 1969 المعاهدات بين الدول، فان اتفاقية اخري اعدتها لجنة القانون الدولى و تم اقرارها ف1989 نظمت المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية احد اطرافها. و المعاهدتان متشابهتان فالجوهر مع مراعاة خصوصية المنظمة الدولية علي انها شخص دولى اعتبارى علي خلاف الدول التي تعد تجاوزا، الشخص الطبيعى فالعلاقات الدولية . و يطلق علي اتفاقية فيانا لعام 1969 اسم «معاهدة المعاهدات» لانها الاساس الذي انبنت علية المعاهدة الثانية =.


وعلي ذلك الاساس فالمعاهدات المعقودة بين الفاتيكان و احدي الدول الكاثوليكية و التي تسمي اتفاقيات بابوية (كونك و ردات هى معاهدات بالمعني الصحيح للكلمة ، مثلها فذلك كاية معاهدة يعقدها البابا، بوصفة رئيسا لدولة الفاتيكان، مع اية دولة اخرى، بعدما اعترفت له معاهدة لاتران لعام 1969 بالصفة الدنيوية اضافة لصفتة الدينية ، و الغت بذلك قانون الضمانات الذي حصر صلاحياتة بالامور الدينية .


4والمعاهدة هى الاتفاق الذي من شانة ان ينشئ حقوقا و التزامات متبادلة بين الاطراف المرتبطة ، يحكمها القانون الدولى العام. (5)

المطلب الثاني نوعيات المعاهدات


الفرع الاول: تصنيف المعاهدات من حيث عدد الدول الاطراف


تضف المعاهدات من هذة الناحية الي معاهدات ثنائية و معاهدات جماعية او متعددة الاطراف و تعقد بين عدة دول

اولا : معاهدات ثنائيه


ادا كانت المعاهدة ثنائية كانت المشكلة الناجمة عن التحفظات قليلة ا ان الطرف الاخر اما ان يبرم الاتفاقية مع التحفظات المضافة اليها و اما ان يرفض ابرامها و بالتالي يقضى عليها .


والراجح فقهيا ان التحفظ علي المعاهدات الثنائية من الامور الجائزة سواء سمحت بة المعاهدة مقال التحفظ ام لم تسمح و انه يعتبر فجميع الاحوال بمثابة ايجاب جديد او اقتراح بالتعديل و من ثمة يتوقف مصيرة بل و مصير المعاهدة بكاملها علي موقف الطرف الاخر ان شاء قبلها بصورتها الحديثة و ان شاء رفضها مع التحفظ عليها ، و من المتفق علية فهدا المجال ان قبول التحفظ كما يتم صراحة ربما يتم كذلك بكيفية ضمنية و ان السكوت عن رفض التحفظ صراحة يعتبر بعد مضى اثنا عشر شهرا من تاريخ استشارة الدولة بالتحفظ او التاريخ الذي اعلن لبدء نفاد الالزام بمثابة القبول الضمنى له . (6)

ثانيا : معاهدات متعددة الاطراف (جماعية )


المعاهدات الجماعية تشترك فان عدد اطرافها يزيد عن دولتين ،وهى ربما تكون من حيث المدي الجغرافى اقليمية و ربما تكون دات اتجاة عالمى ،وتنشا المنظمات الدولية عن هدا النوع من المعاهدات الذي تطبق علية اتفاقية فيينا كما تنطبق علي اي معاهدة تعتمد فنطاق منظمة دولية (المادة 5 من اتفاقية فينا ) .


وتعد معاهدة باريس التي و ضعت نهاية حرب القرم و المعقود ف30 ما رس 1856 اول اتفاقية جماعية تم التفاوض عليها مباشرة و بهدة الصفة و ربما و قع علي الاتفاقية الدول المتحاربة و دولتان محايدتان هما بروسيا و النمسا


وكانت المعاهدات الجماعية تنعقد اثناء القرن التاسع شر فمؤتمرات دبلوماسية تلتئم لتنظيم المسائل ذات المصلحة المشتركة و لا تزال هدة الكيفية تستعمل حتي الوقت الراهن و لكن اهميتها اصبحت تتراجع امام ظاهرة اعداد المعاهدات الجماعية فنطاق (داخل) المنظمات الدولية ،اى علي حد احدي الهيئات او فرع منظمات التي تمثل بها الدول الاعضاء او تحت رعاية هدة المنظمات


وعدد المعاهدات الجماعية كبير للغاية ،لكنة اقل من المعاهدات الثنائية و هى من حيث المقال ربما تكون دات طبيعة سياسية او عسكرية او حربية او اجتماعية او اقتصادية او قانونية …….


وقد تتعلق بالمجال الدولى غير انها تتضمن فعديد من الاحيان قواعد قانونية موضوعية او غير شخصية و تنصرف الي مسائل تتصل بالمصلحة العامة لمجموع الدول.


والواقع انه لا يوجد فارق بين كلا النوعين السابقين من المعاهدات من حيث الاثار القانونى . (7)


الفرع الثاني : تصنيف المعاهدات من حيث الطبيعة .


ابرز بعض الفقهاء مند زمن طويل الوظائف التي تؤديها المعاهدات الدولية و عدم خضوعها لنظام قانونى موحد و يري هؤلاء ان المعاهدات تنقسم من الناحية المادية او من حيث المهمة الي معاهدات شارعة عامة و معاهدات عقدية خاصة (

اولا : المعاهدة الشارعه


هى الاتفاقيات دات الطبيعة الشارعة فهى التي يهدف اطرافها من و راء ابرامها سن قواعد دولية حديثة تنظم العلاقات بين الاشخاص القانون الدولى و لما كانت القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها فمن غير الممكن اعتبارها معاهدة شارعة فابرامها عدد كبير من الدول


والمعاهدة الشارعة هى و ثيقة تعلن الدول بمقتضاها عن ارتضائها بحكم معين من الاحكام القانونية فهدة المعاهدات فحقيقتها تشريع اكتسي ثوب المعاهدة لانها لا تستمد قوتها من اتفاق المخاطبين فيها ،وانما من صدورها عن مجموعة الدول الكبري الممارسة للسلطة العليا فالمجتمع الدولى نيابة عن الجماعة الدولية ، و من امثلة المعاهدات الشارعة ،اتفاقية فيينا سنة 1815 اتفاق البريد العالمى سنة 1874، و اتفاق لاهاى 1899،وعصبة الامم 1920،وميثاق الامم المتحدة 1945،


وعلية فان المعاهدات الشارعة هى تلك التي يتولد عنها احداث مراكز قانونية بالنسبة للدول لكونها صادرة عن اجماع دولى فان قواعدها يضفى عليها نوع من الاهمية . (9)

ثانيا :المعاهدات العقديه


فالاتفاقيات التي تعد من العقود هى تلك التي تبرم بين الاشخاص القانون الدولى فامر خاص بهم ،اى بين دولتين او عدد محدد من الدول او بين شخص دولى فرد او هيئة خاصة ،ويراعى ان الاشخاص الدين يبرمون هدا النوع من الوفاق بارادتهم الخاصة لا يلزم بطبيعة الحال غير المتعاقدين و الدى لا يتعدي اثر اساس الدول غير الموقعة علية لانها ليست طرفا فية كما ان هدة الاتفاقيات تحكمها فمظاهرها الاحكام و القوانين الخاصة ،بمعنى احدث ان الاشخاص القانون الدولى لا يستطعون ابرام هدة الاتفاقيات الخاصة ما لم تكن متفقة فجوهرها مع احكام القانون الدولى و الا تعرضت للمسؤولية الدولية ،ومثال المعاهدات العقدية :معاهدات التحالف و الصلح ، و تعيين الحدود و المعاهدات التجارية و الثقافية و تبادل المجرمين . (10)


الفرع الثالث: تصنيف المعاهدات من حيث اجراءات الابرام (من حيث الشكل) :


تنقسم المعاهدات من حيث اسلوب التعبير عن الرضا النهائى و الالتزام فيها الي معاهدات بالمعني الضيق او الشكلى و معاهدات تنفيدية .

اولا : المعاهدات بالمعني الضيق (معاهدات مطولة او ارتسامية )


وتكون هدة المعاهدات شكلية (مطولة ) لا تنعقد الا بعد ان تمر بثلاثة مراحل المفاوضة التوقيع و التصديق . (11)

ثانيا : معاهدات مبسطة او تنفيديه


عادة ما يصبح الاتفاق التنفيذى فاكثر من اداة قانونية ،فهو يتم التبادل الرسائل او المذكرات او الخطابات او التصريحات او بالتوقيع علي محضر مباحثات و يشترط فابرامها المرور بمرحلتين فقط المفاوضة و التوقيع و لا يلزم لنفادها التصديق عليها من السلطة المختصة بابرام المعاهدات (رئيس الدولة عادة ) ، بل تنفد بمجرد التوقيع عليها من و زير الخارجية او الممثلين الدبلوماسيين او الوزراء الاخرين او الموظفين الكبار فالدولة و لاعتبارات عملية و اضحة تزايد عدد الاتفاقيات التنفيذية فالوقت الراهن و قد ياخد اكثر من نص التعهدات الدولية حاليا هدا الشكل من المعاهدات . (12)


وفى هدة المعاهدة المبسطة التي لا تستوجب التصديق لكفاء التوقيع علي دخولها حيز النفاد و دلك لا يعنى ان الدستور يصبح متمثلا من اثناء المجلس التشريعى للدولة . (13)


– ذلك التصنيف لا يخلو من نقائص متمثلة فالاتى :


ففى معاهدة و احدة ممكن ان نجد فنفس الوقت قواعد شارعة و قواعد عقدية مثلا : ( فاتفاقية قانون البحار نجد بها فالان نفسة قواعد شارعة و قواعد عقدية فان و احد معا ، شارعة ككيفية ضبط الحدود البحرية بين الدول و العقدية كالقواعد المتعلقة بالتعاون بين الدول المطلة علي البحار و الدول التي ليس لها سواحل ) ، و من ناحية اخري نجد انه لا ينتج اثر قانونى معين سواء كانت شارعة ام عقدية كلها لها نفس الاثر القانونى .(14)

المطلب الثالث : شروط انعقاد المعاهده


الفرع الاول :الاهليه


يملك اشخاص القانون الدولى العام اي الدول و البابا و المنظمات الدولية اهلية ابرام المعاهدات ، و علي دلك لا تعتبر معاهدة دولية الاعمال التي ياتيها الاشخاص القانون الداخلى حتي لو اتخذت فبعض الظروف شكل المعاهدات ،وبما ان ابرام المعاهدات هو مظهر من مظاهر السيادة للدولة فان الدولة ناقصة السيادة لا يجوز لها ابرام المعاهدات الا فحدود الاهلية الناقصة و فقا لما تتركة لها علاقة الشعبية من الحقوق لدا يجب دائما الرجوع الي الوثيقة التي تحدد هدة العلاقة لمعرفة ما ادا كانت الدولة ناقصة السيادة تملك ابرام معاهدة معينة ،غير انه ادا حدث و ابرمت دولة ناقصة السيادة معاهدة ليست اهلا لابرامها لا تعتبر هدة المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا و انما تكون فقط قابلة للبطلان بناءا علي طلب الدولة صاحبة الولاية علي الشؤون الخارجية للدولة التي ابرمت المعاهدة فلها ان شاءت ان تبطلها و ان شاءت ان تقرها اما بالنسبة للدول الموضوعية فحالة حياد دائم فلا يجوز لها ان تبرم من المعاهدات ما يتنافي مع تلك الحالة كمعاهدة التحالف و الضمان اما الدول الاعضاء فالاتحاد الفدرالى (الولايات ،الاقاليم ،الكاثونات )فيرجع بالنسبة لها الي الدستور الاتحاد المعروف ،لمعرفة ما ادا كانت جميع منها تملك ابرام المعاهدات علي انفراد ام لا .


وفى العادة لا تجبر الدساتير الاتحادية دلك و انما تحتكر الحكومة المركزية كهدة المقالات .


اما بالنسبة لاشخاص القانون الدولى عدا الدول ،كالبابا و المنظمات الدولية فهم يملكون حق عقد المعاهدات التي تتفق مع الاختصاص المحدد و المعترف بة لهم .


اما بالنسبة للسلطة التي تملك ابرام المعاهدات فداخل الدولة فهدا ما يحددة دستور الدولة نفسها . (15)


الفرع الثاني :الرضا


من المتفق علية فالنظم القانونية الداخلية ان العقد قوامة الارادة التي يفصح عنها الاطراف من كامن النفس الي العالم الخارجى و التي جاءت نتيجة لاحداث اثر قانونى معين و الارادة المقصودة هى الارادة الحرة السليمة البريئة ،ومع هدا فان الرضا تشوبة عيوب تعرف بعيوب الرضا و المتمثلة فالغلط،، التدليس ، الاكراة ، افساد ذمة ممثل دولة ،المحل . (16)

اولا : الغلط:


ان اصلاح الغلط فالمعاهدات الدولية له معنيان اثنان


الاول الغلط فصياغة نصف المعاهدة فادا ما ظهر بعد اضفاء الصفة الرسمية علي المعاهدة انها تحتوى علي خطا ، فالاجراءات فهدة الحالة هو تصحيح الخطا .


والثاني هو الغلط فالرضا ادا كان يتصل بواقعة معينة او موقف معين كان من العوامل الاساسية فارتضاء الاطراف الالتزام بالمعاهدة . (17)

ثانيا : التدليس


يمكن تسمية التدليس او الغش بالتغيير او الخداع و هى من الاسباب المفسدة للرضا التي تدعوا الي الغاء و الغش و التدليس يفترض و جود عمل ايجابى يدفع احد الاطراف فالمعاهدة علي فهم امر علي غير حقيقة مما يسهل علية التوقيع علي المعاهدة هدا العمل الايجابى يتمثل فسلوك تدليسى بقصد حمل احد الاطراف علي فهم امر معين علي غير حقيقتة ،ومن بعدها يصبح قبولة للمعاهدة بناءا علي هدا الفهم الخاطئ ،اى النتيجة المؤدية لهدا السلوك التدليسى المعتمد اساسا علي نية مبينة قائمة علي التحايل و ادا كان القضاء الدولى ربما اخد بالتدليس او الغش كسبب من سبب بطلان المعاهدات ،الا ان دلك كان محدودا ، و من الامثلة علي دلكما حكمت بة محكمة نورمبورغ العسكرية بخصوص اتفاق ميونخ المبرم بين المانيا و فرنسا و بريطانيا سنة 1938حيث قضت المحكمة بان الحكومة الالمانية .


قد سلكت مسلكا تدليسى عند ابرام هدا الاتفاق و لم يكن فنيتها احترامة ،وكان هدفها الاساسى طمانة بريطانيا و فرنسا حتي تتمكن من ضم بوهيمياو ،مورافيا نتيجة فصلها عن تشيكوسلوفاكيا و ربما استندت محكمة نورمبورغ فحكمها علي الوثائق الرسمية للحكومة الالمانية سنة 1945


وقد اخدت المادة 49 من اتفاقية قيينا لقانون المعاهدات بمبدا جواز ابطال المعاهدات بسبب الغش او التدليس حيث نصت على« يجوز للدولة التي يدفعها السلوك التدليسى لدولة متفاوضة اخري الي ابرام معاهدة ان تستند الي الغش كسبب لابطال ارتضاءها الالتزام بالمعاهدة » . (18)

ثالثا : افساد ذمة ممثل الدوله


يقصد بدلك التاثير علي ممثل الدولة بمختلف و سائل الاغراء المادية و المعنوية كى ينصرف و فق رغبات الطرف الاخر صاحب المصلحة فابرام المعاهدة علي نحو معين لم تكن لتقبلة الدولة التي يمثلها لو انها كانت علي علم بكافة الاوضاع و الملابسات المتصلة بالمعاهدة علي حقيقتها و من هدة الوسائل تقديم الهدايا المالية و العينية كرشوة ،او دفع المفاوض الي الانغماس فالملذات الشخصية .


ويتميز عيب افساد ذمة ممثل الدولة عن الغلط و التدليس كون ممثل الدولة ضحية مناورات خارجية اساسها سوء نية الطرف الاخر لحملة الارتضاء بالمعاهدة اما فحالة الافساد فان ممثل الدولة يدرك و يعلم ان موقفة يتعارض مع مصالح دولتة و لكنة يتفاوض عن دلك نتيجة لمقابل يحصل علية . (19)

رابعا : الاكراه


يؤدى الاكراة الي افساد التصرفات القانونية فتنعدم الارادة الحرة و المستقلة للممثلين فيحملهم الاكراة الذي يمارس علي القبول بما يفرض عليهم من الالتزامات الاكراة الذي يقع علي الممثلين لا يصبح الا بالنسبة الي المعاهدات التي تسرى احكامها من تاريخ التوقيع (20)


كما يصعب اللجوء الي هدا النوع من من الاكراة بالنسبة الي المعاهدات التي تشترط التصديق ،هدا الاكراة فالحقيقة هو اكراة غير مباشر يقع علي الدولة و يتخذ هنا الاكراة شكل افعال و تهديدات موجهة الي هؤلاء الممثلين .


وقد نصت اتفاقية فيينا علي بطلان المعاهدات التي تبرم نتيجة لاكراة اما الاكراة الذي يقع علي الدولة فانة يثير الكثير من المسائل لا يترتب علي هدا الاكراة ابطال المعاهدات اد ابرمت نتيجة الحرب و الاكراة هو و سيلة ضغط تمارسها دولة مفاوضة من اجل ابرام معاهدة و الاكراة ربما يقع علي الممثل او علي الدولة ذاتها فالاكراة الذي يمارس علي المفاوض من شانة ان يصبح سببا فابطال المعاهدة .


والاكراة الذي يقع علي الدولة ياتى مصحوبا بالقوة و هو الاكثر خطورة من الاكراة الذي يقع علي ممثليها ، لانة فالغالب يصبح بالتهديد . (21)


الفرع الثالث : المحل


يقصد بمشروعية المحل و اسباب المعاهدة بعدم و جود تعرض بين مقال المعاهدة و الفرض منها و بين اي من قواعد القانون الدولى الامرة العامة المقبولة و المعترف فيها فالجماعة الدولية كقواعد لا يجوز الااثناء فيها و لا ممكن تغييرها الا بقواعد حديثة من قواعد القانون الدولى العام لها دان الصفة فكل معاهدة تتعارض مع هدة القواعد تعتبر باطلة و لا يعتد بهاJus cogens


وهدا ربما نصت المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 او عام 1986 علي « تعتبر المعاهدة لاغية ادا كانت و قت عقدها تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولى العام »


وفى تطبيق هدة الاتفاقية يراد بالقاعدة القطعية من قواعد القانون الدولى العام اية قاعدة مقبولة و معترف فيها من المجتمع الدولى ككل بوصفها قاعدة لا يسمح بالاشخاص منها و لا ممكن تغييرها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولى العام و يصبح لها نفس الطابع و ليس دلك فحسب بل ان المادة 64 من ذات الاتفاقية ذهبت الي ابعد من دلك حيث نصت علي « ادا ظهرت قاعدة قطعية حديثة فالقانون الدولى العام تصبح اية معاهدة قائمة تخالف هدة القاعدة لاغية و منتهية »


وهدا عكس الحال فالاسلام حيث ان الشريعة الاسلامية لا تعترف بوجود قواعد امرة لاحقة بحكم انها صالحة لكل زمان و مكان و ثابتة التطبيق و السريان كما ان مسالة عدم مشروعية المعاهدات فالشريعة الاسلامية يتجاوزة القانون الوضعى حيث لا تجبر ابرام معاهدات التحالف و المعاهدات العسكرية مع الكفار لان هدا النوع من المعاهدات يتعارض مع مقاصدها الحقيقية التي ترفض عقد المسلمين لها و الامثلة علي عدم مشروعية مقال المعاهدة حكم احد المحاكم العسكرية المشكلة فالمانيا عقب الحرب العالمية الثانية = بانة ادا كان« لافال » رئيس و زراء فرنسا و سفير حكومة فيشى فبرلين ربما ابرم مع المانيا اتفاقية حول استعمال اسري الحرب الفرنسيين فالمصانع الالمانية فالمحكمة قضت بان الاتفاق يعد باطلا لكونة جاء مخالفا للاداب و الاخلاق العامة الدولية .


ومن الامثلة علي عدم مشروعية المعاهدة خاصة ان موضوعها مخالف للاداب العامة الدولية ،الاتفاق الفرنسى الانجليزى و الاسرائيلى المعقود فسيفر و الدى كان موضوعة الاعتداء علي مص ف29 اكتوبر 1956 . (22)

المبحث الثاني :ابرام المعاهدة و اثارها


يخضع ابرام المعاهدات الي عديد من الاجراءات و تمر المعاهدة قبل بداية نفاذها بعدة مراحل فلا تعتبر المعاهدة مستوفية لجميع شروطها الا بعد تعبير الاطراف عن رضاهم النهائى بالالتزام ببنودها و المراحل هى كالاتي


المطلب الاول :اجراءات ابرام المعاهده


تعتبر المعاهدة تصرف رضائى يتم بشكل معين حتي ممكن و صفها بالمعاهدة الدولية بالمعني الضيق ، و لدالك فالمعاهدة بهدا المفهوم تمر بعدة مراحل لابرامها (عقدها) بدءا بمرحة المفاوضة و التحرير مرورا بالتوقيع و انتهاء بالتصديق و التحفظ و ربما تمر بمرحة اخري هى التسجيل و النشر . (23)


الفرع الاول : المفاوضه


وتسبقها مرحلة الاتصالات و هى اتصال الدولتين او الكثير من الاطراف للاتفاق مبدئيا علي مقال المعاهد و الاجراءات اللازمة لانعقادها. (24) بعدها المفاوضة هى تبادل و جهات النظر بين ممثلى دولتين او اكثر و الراغبة فابرام تلك المعاهدة الدولية من اجل محاولة الوصول الي اتفاق فيما بينهما بشان مسالة معينة من المسائل .


ثم ليست للمعاهدة نطاق معين ، فقد يصبح موضوعها تنظيم العلاقات السياسية بين الدولتين المتفاوضتين ،وقد يصبح موضوعها الشؤون الاقتصادية او العلاقات القانونية القائمة بينها ،وقد تكون مقال المفاوضة تبادل و جهات النظر بين الدولتين و بالطرق السلمية . (25)


كما ليس للمفاوضة شكل محدد يجب اتباعة ،ثم ربما يقوم بالتفاوض رؤساء الدول او رؤساء الحكومات او و زراء الخارجية للدول او بعض المندوبين الدبلوماسيين


وصيغة التفويض تختلف باختلاف الدول و تغاير احكام الدساتير القائمة بها ، و هى علي و جة العموم مستندا مكتوب صادر من رئيس الدولة ،يحملة المفاوض لاثبات صفتة و السلطات التي يخولها له رئيس الدولة فالافصاح عن و جهة نظر الدولة . (26)

الفرع الثاني : تحرير المعاهده


بعد التوصل الي اتفاق بشان الامور و المسائل المتفاوض عنها فانة يتم صياغة جميع ما اتفق علية فشكل مكتوب تمهيدا للتوقيع علية ، فتحرير تلك المعاهدة يعد شرطا ضروريا للمعاهدة الدولية و اثبات الاتفاق الذي من شانة ان يقطع الخلاف فحال و جودة ،ويتكون نصف المعاهدة من قسمين اساسيين : (27)


– الديباجة .


– صلب المقال .


فالديباجة هى تشمل اسماء الدول المتعاقدة * او اسماء رؤساءها او تحتوى علي بيان بة اسماء المفوضين عن الدول المتعاقدة و صفاتهم .


وقد عرفت المادة 2/1/ج من اتفاقية فيينا بوثيقة التفويض « الوثيقة الصادرة عن السلطة المختصة فدولة ما بتعيين شخص او اشخاص لتمثيل الدولة فالتفاوض بشان نصف معاهدة ما او اعتمادها او توقيعها ،او فالاعراب عن موافقة الدولة علي الالتزام بمعاهدة او فالقيام باى عمل احدث ازاء معاهدة ما . » .


وتعتبر الديباجة و فقا للراى الراجح قسما من اقسام المعاهدة له نفس صفة الالزام لاحكام المعاهدة .


اما صلب المعاهدة (المنطوق)فيتكون من مجموعة من المواد التي تشكل احكام المعاهدة التي تم الاتفاق عليها و بين اطرافها .


وقد يلحق بالمعاهدة فبعض الاحيان ملاحق تتضمن بعض الاحكام التفصيلية او تنظيم بعض المسائل الفنية ،ولهدة الملاحق نفس القوة الملزمة التي تتمتع فيها احكام المعاهدة نفسها . (28)


كما انه اصبح استعمال اللغة فتحرير المعاهدة مسالة لا يختلف بشانها المفاوضون ،اد تجرى تحرير نصوص المعاهدة باكثر من لغة ،ولم تعد توجد لغة و احدة فتحرير المعاهدة و لم يعد دلك مشكلة لدي الدول المتعاقدة حيث اصبح بامكان الدول الموقعة فيى المعاهدة و التي تنتمى الي ثقافة و احدة الي اعتماد اللغة المشتركة للدول المفاوضة ،الا ان المشكلة تبرز ادا كانت الدول مختلفة فثقافتها و لغتها فهنا تطرح اللغة التي يجرى فيها التفاوض و فيها يتم تحرير المعاهدة . (29)


الفرع الثالث : التوقيع


بمجرد الانتهاء من مرحلة التفاوض و التحرير ، تاتى المرحلة الاتية و المتمثلة فالتوقيع علي نصف هدة المعاهدة ،ودلك من قبل المفاوضين لكى يسجلوا ما تم الاتفاق علية فيما بينهم و يتبنوة ،لدلك فالتوقيع هو المرحلة الاساسية الاولي التي تليها مرحلة التصديق الدستورى . (30)


ويعبر التوقيع عن رضا المفاوضين ، و لا يعنى ان المعاهدة اصبحت بدلك نافدة حيث ان التوقيع فالمعاهدات الثنائية يفترض موافقة الطرفين ،اما فالمعاهدات الجماعية فقاعدة الاجماع لا تطبق ،والموافقة علي النص يفرض بالاغلبية . (31)


الا ان اتفاقية فيينا اوردت حالات استثنائية تكتسب بها المعاهدة و صف الالزام بمجرد التوقيع عليها و من دون الحاجة الي التصديق ، حيث نصت المادة 12 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969« موافقة الدول علي الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بتوقيع ممثليها من ما يلى :


– ان يصبح للتوقيع هدا الاثر او…


– ثبت بكيفية اخري ان الدول المتفاوضة متفقة علي ان يصبح للتوقيع هدا الاثر او…


– تبين عزم الدولة علي اضفاء هدا الاثر علي التوقيع من و ثيقة تفويض او تم التعبير عنة خلال المفاوضات »(32)


وفى غير هدة الحالات لا يصبح للتوقيع علي المعاهدة اي اثر قانونى ملزم قبل من و قوعها الا بالتصديق عليها و هدا ما يميزها عن الاتفاقيات التنفيذية ذات الشكل المبسط عن المعاهدات بالمعني الفنى الدقيق .


ويتخذ التوقيع شكلين ان يتم باسماء ممثلى الدول كاملة و ربما يصبح التوقيع بالاحرف الاولي من اسماء المفاوضين لاسمائهم كاملة و هدا فحالات التردد فالموافقة نهائيا علي نصف المعاهدة و رغبتهم فالعودة الي حكوماتهم قبل التوقيع النهائى . (33)


الفرع الرابع :التصديق


يعتبر التصديق علي المعاهدة دلك التصرف القانونى الذي يقصد بة الحصول علي اقرار السلطات المختصة داخل الدولة للمعاهدة التي تم التوقيع عليها /وهدة السلطات اما لرئيس الدولة منفردا ، و اما لرئيس الدولة مشتركا مع السلطة التشريعية ،واما السلطة التشريعية لوحدها كما لكل دولة اجراءات و طنية تعتمد عليها فعملية التصديق علي المعاهدة ،ومع ان النصوص القانونية تختلف اختلافا كبيرا بين دولة و اخري الا انها تشترك فالمصادقة علي المعاهدة من اجل نفادها . (34)


وقد نصت المادة 2/1/ب من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969التصديق بانة « القبول » ، « الاقرار» ، « الانضمام »


ويعتبر التصديق احدي الوسائل التي تعبر من خلالة الدولة عن ارتضاءها عن الالتزام باحكام المعاهدة ،لكن التصديق يعتبر اجراء و اجب الاتباع حتي تصبح المعاهدة نافدة و دلك فحالات معينة ،وهدا ما جاء فاتفاقية فيينا لقانون المعاهدة فالمادة 14« تعبر الدولة عن ارتضاءها الالتزام بمعاهدة بالتصديق عليها فالحالات الاتية :


– نصت المعاهدة علي ان يتم التعبير عن تلك الموافقة بالتصديق ،او ..


– ثبت بطرقة اخري ان الدول المتفاوضة ربما اتفقت علي اقتضاء التصديق ،او..


– و قع ممثل الدولة المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق ،او..


– بينت نية الدولة فتوقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق من و ثيقة تفويض ممثليها او تم التعبير عنها خلال المفاوضات .» (35)


ولقد صاغ الفقة ضرورة التصديق علي المعاهدات ،لتنفد فالدائرة الدولية بمسوغات عديدة اهمها :


– اعطاء الدولة فرصة اخيرة للتروى و اعادة النظر قبل الالتزام نهائيا بالمعاهدة .


– اجتناب ما ربما يثور من خلافات حول حقيقة ابعاد التفويض الممنوح للمفوضين عن الدولة فالتفاوض و توقيع المعاهدة .


– اتاحة الفرص لعرض المعاهدة علي ممثلى الشعب فالانظمة الديمقراطية التي تشترط موافقة السلطة التشريعية علي جميع المعاهدات او علي المهمة منها قبل تصديق رئيس الدولة عليها. (36)


الفرع الخامس : التحفضات


التحفظ اجراء رسمى يصدر عن احدي الدول او المنظمات الدولية ، و دلك عند التوقيع او التصديق او الانضمام الي معاهدة دولية تسعي من و رائة الي تعديل او استبعاد احكام معينة فتلك المعاهدة .


فالاثر المباشر للتحفظ هو الغاء الحكم القانونى الوارد فنص او اكثر من معاهدة و اعتبار هدا الحكم غير نافد فمواجهة الدولة او المنظمة الدولية التي ابدتة او اعتبارة نافدا ،ولكن تحت شروط معينة لم ترد فالمعاهدة . (37)


فالدولة تبدى ما لها من تحفظات عند التوقيع او التصديق او القبول او الانضمام ، و من المعلوم ان التحفظات ربما ترد علي جميع من المعاهدات الثنائية ، كما ربما ترد كذلك علي المعاهدات المتعددة الاطراف ،وان اختلفت و تباينت اثارها و احكامها القانونية . (38)


الفرع السادس : التسجيل و النشر


تسجيل المعاهدات الدولية ليس فكرة حديثة ابدا ،كما انه بحكم عمل الدولة الي حد كبير مبدا الدبلوماسية السوية ،ادى دلك الي البحث عن سبب الحرب العالمية الاولي الي انتقاد مبدا الدبلوماسية السرية و كان بروز الرئيس الامريكى و لسن كزعيم لاتجاة لا يحبد الدبلوماسية المكشوفة و يحبد التسجيل المعاهدة كوسيلة لنشر انباء عقدها و تفاصيلها .

1 – عصبة الامم :


« نصت المادة 18من عهد العصبة علي ان جميع معاهدة او ارتباط دولى تعقدة دولة عضو فعصبة الامم من الان فصاعدا يجب تسجيلة لدي الامانة العامة و نشرة فاقرب و قت يمكن و لن تكون اية معاهدة كما لن يصبح اي ارتباد دولى ملزم ما لم يسجل »


ولقد كان الاسباب =فو ضع هدا النص هو الرغبة فتفادى النتائج السيئة التي كانت علي عقد المعاهدات و المخالفات السرية و حمل الدول علي اتباع خطة الدبلوماسية السرية .

2– الامم المتحدة :


ادي ميثاق الامم المتحدة الي حسم النقاش الذي كان بين الفقهاء منهم من قال يعنى عدم التزام اطراف المعاهدة فيها حتي يتم تسجيلها ،وفريق احدث راي انه يعنى عدم جواز تنفيذها جبرا مع جواز تنفيذها اختيارا،والتزام اطرافها فيها بمجرد تمام التصديق حول تفسير نصف المادة 18من العهد حينما قضت المادة 102من الميثاق « جميع معاهدة و جميع اتفاق دولى يعقدة اي عضو من اعضاء الامم المتحدة بعد العمل بهدا الاتفاق ، يجب ان يسجل فامانة الهيئة و ان يقوم بنشرة باسرع ما ممكن ، ليس لاى طرف فالمعاهدة او اتفاق دولى لم يسجل و فقا للفقرة الاولي من هدة المادة ان يتمسك بتلك المعاهدة او دلك الاتفاق امام اي فرع من فروع الامم المتحدة . »


ومفاد هدا النص ان عدم التسجيل لا يحول دون قيام المعاهدة بكل ما يترتب عليها من حقوق و واجبات ،وانها تكون ملزمة لاطرافها و قابلة للتنفيذ بينهم و انه ممكن التمسك فيها فمواجهة الدول الاخري . (39)


المطلب الثاني : اثار المعاهدات


القاعدة العامة هى ان المعاهدات الدولية لا تسرى الا بين اطرافها و لا تترتب اثارها الا فمواجهتهم ، سواء كانت هدة الاثار حقوقا او التزامات ، (40) لدا فهى تفرض اطارا للتصرفات و قواعد السلوك لا تتجاوزة الدول المتعاقدة فيما بينها ،فالمعاهدة تكون ملزمة لجميع الدول الاعضاء التي عليها و اجب احترام العهود و الالتزامات التي تتقيد فيها و تنفيذها بصورة عادلة و بنية حسنة . (41)


ومن هنا نجد ان اثار المعاهد تكون ملزمة لمن يقبل بها.وهى سامية علي علي سائر التشريعات الداخلية ، هدا ما اكدتة اتفاقية فيينا بسمو المعاهدة ،وهكذا فان احترام الدول للمعاهدات التي تبرمها ، هو من المبادئ الاساسية للقانون الدولي. (42)

الفرع الاول : النطاق الشخصى للمعاهدات


تنتج المعاهدة اثارها بين اطرافها و لا تنتقل هدة الاثار الي الغير ،بحيث لا تمنحهم حقوقا و لا تلزمهم بالتزامات الا برضاهم و هدا ما دعت الية اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969,1986 حيث نصت المادة 26« جميع معاهدة نافدة تكون ملزمة الاطراف و عليهم تنفيذها بحسن نية »


انطلاقا من هدا النص علي الاطراف تطبيق المعاهدة بحسن نية و عدم الاحتجاج بعدم تطبيقها بحجة القانون الوطنى الدى ربما يحول دون دلك. (43)


حيث كان الراى السائد سابقا ان قواعد القانون الدولى لا تخلق كمبدا عام للحقوق و الالتزامات الا فالعلاقة فيما بين الدول و انها لا تترتب اثارا مباشرة فالنطاق القانونى الداخلى .


ولا شك ان هدا الراى كان صائبا حينما كانت الشخص الوحيد للقانون الدولى ، غير ان الفرد اصبح يخرج مؤخرا بشكل تدريجى كشخص مباشر للقانون الدولى .


ومن الطبيعى ان تطبيق المعاهدات التي من هدا القبيل ادا كانت ذاتية التفنيد مباشرة فالنظام الداخلى و ممكن للافراد الاحتجاج فيها امام القاضى الوطنى .


ولكن القضاء الوطنى يبدو مترددا فالاخد بوجهة النظم هدة ،ولا يعتمد الامر علي الموقف الدى تتخذة الدولة من مسالة العلاقة بين القانون الداخلى و القانون الدولى . (44)

الفرع الثاني : النطاق المكانى للمعاهدات


ان المقرر بهدا الشان ،هى ان المعاهدة ادا اصبحت نافدة فانها تصبح و اجبة التطبيق فكافة الاقاليم الخاضعة لسيادة اي من الاطراف المتعاقدة . (45) اي ان المعاهدة تسرى فنطاق الدولة التي تبرمها ،و ربما اكدت اتفاقية فيينا علي هدا المبدا فالمادة 29 بنصها


« ما لم يخرج من المعاهدة قصد مغاير و يثبت دلك بطرقة اخري ،تعتبر المعاهدة ملزمة لكل طرف بها بالنسبة لكافة اقليمه. » و من المعلوم ان الاقاليم يشمل الاقليم اليابس و المياة الاقليمية و ما يعلو جميع منهما من طبقات الجو . (46)


فالمعاهدة ربما تطبق بموجب نصف صريح او ضمنى علي المراكز و الاوضاع القانونية ففى جزء معين او فمنطقة معينة من الدولة و هى ربما تستثنى بعض اراضى الدولة فمجال تطبيقها .


وتنطبق المعاهدة عرفا علي جميع مستعمرات الدول الاطراف و اقاليم ما و راء البحار التابعة لها حالة معاهدات السلام غير ان هدة المستعمرات و الاقاليم ربما تستبعد من مجال تطبيق المعاهدة .


ومما هو ملاحظ ان مجال تطبيق المعاهدة ربما يتجاوز اقليم الدولة المتعاقدة ليشمل اقاليم لا تخضع لسيادة هدة الدولة بل يرتبط فيها برابطة جمركية (فرنسا ، امارة موناكو ، سويسرا) ، كما ان المعاهدات تمتد الي مناطق بحرية خارج نطاق اقليم الدولة ( الجرف القارى و المنطقة الاقتصادية الخالصة ) (47)

الفرع الثالث : تطبيق المعاهدات الدولية من حيث الزمان


اولا : عدم رجعية المعاهدات الدولية :


من المعلوم ان القاعدة العامة للقانون الدولى العام تبدا فالسريان مند اللحظة التي تتوافر بها الشروط الاساسيه


وتبقي هدة القاعدة سارية المفعول حتي يتم الغاؤها صراحة فاتفاق دولى او ضمنيا نتيجة لنشوء قاعدة متعارضة معها ادا نشات القاعدة القانونية الدولية عن معاهدة فتطبيقها يبدا من الوقت الدى حددتة الدول بسريانها او من الوقت الدى و افقت فية الدول عليها . (48)


غير ان مبدا عدم الرجعية فالنظام الدولى ليس مبدا مطلقا ،فلا شيء يمنع طبقا لمبدا سلطان الارادة من اتفاق اطراف المعاهدة صراحة اة ضمنيا علي انسحاب اثارها علي الماضى .فالقاعدة الاتفاقية تضعها الدول التي لها ان تمد اثرها الي الوقائع و التصرفات السابقة علي دخولها فالنفاد .


وقد تضمنت المادة 28 من اتفاقية فيينا علي مبدا عدم رجعية المعاهدات ما لم يخرج فالمعاهدة قصد مغاير او يثبت خلاف دلك بكيفية اخري ، لا تلزم نصوص المعاهدة طرفا بها بشان اي تصرف او و اقعة تمت او اية حالة انتهي و جودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لدلك الطرف . (49)


وبمراجعة هدة المادة يلاحظ انه علي الرغم من اهمية مبدا عدم الرجعية اثر المعاهدات الا انه لا يشكل قاعدة امرة من قواعد القانون الدولى كما هو الحال فالمادة 53 و المادة 64 من اتفاقية فيينا و انما هى قاعدة مكملة يجوز الخروج عليها بالاتفاق الصريح ،وهكذا فان مبدا سلطان الارادة يلعب دورا هاما ،حيث يعتمد علي رغبة الاطراف بها اذا كانوا يريدون مد اثر المعاهدة الي الماضى اولا .


ومن الامثلة علي مبدا عدم رجعية اثر المعاهدات ،المواطن اليونانى الدى ابرم عدة عقود مع الحكومة البريطانية عام 1923-1922 و فعام 1926 ابرمت اليونان و بريطانيا اتفاقية تجارية و ملاحية نصت المادة 29 منها علي عرض اي نزاع علي محكمة العدل الدولية كما اكدت المادة 32 ان المعاهدة تدخل حيز النفاد بعد التصديق عليها .


واسنادا لدلك قامت اليونان برفع دعوي امام محكمة العدل الدولية عام1923-1922 للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابت مواطنيها انداك بسبب تدخل السلطات البريطانية و الغاءها للعقود من جانب و احد .


رفضت محكمة العدل الدولية التجاوب مع الحكومة اليونانية ، هدا لان قبولها الدعوي يعنى منح الاثر الرجعى للمادة 29 من معاهدة 1926 ،كما ان المعاهدة لا تتضمن اي شرط لتطبيقها باثر رجعى . (50)

ثانيا : التطبيق المؤقت للمعاهدات الدوليه


ان المقصود بالتطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية هو دخولها حيز النفاد كليا او جزئيا بين اطرافها اثناء فترة معينة علي سبيل التاليار و التجربة فادا و جد الاطراف ان المعاهدة تخدم مصالحهم قرروا التصديق عليها و الالتزام فيها ،وان ظهر لهم عدم فائدتها رفضوا التصديق عليها و اعتبروا كان لم يكن . (51)


وهدا ما نصت علية المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1986,1969 كما يلى :


« 1 – تنفد المعاهدة او جزء منها بصفة مؤقتة لحين دخولها دور النفاد فالحالات الاتية :


1-1 ادا نصت المعاهدة داتها علي دلك .


2-1 ادا اتفقت الدولة المتفاوضة علي دلك بطرقة اخري .


-2ما لم تنص المعاهدة او اتفقت الدول المتفاوضة علي خلاف دلك سوف ينتهى النفاد المؤقت لمعاهدة او جزء منها بالنسبة للدولة ادا بلغت هدة الدولة و الدول الاخري التي نفدت المعاهدة فيما بينهما بصفة مؤقتة عن نيتها فالا تصبح طرفا فهدة المعاهدة »


فان تثبت بان المعاهدة تحقق مصالح الاطراف تمت المصادقة النهائية عليها فتصبح نافدة بصفة كلية و دائمة ،اما ادا ثبت العكس تم التخلى عن هدة المعاهدة و اعتبارها كانها لم تكن ،علي شرط عدم الحاق الضرر بالدول الغير الاطراف فالمعاهدة . (52)

الفرع الرابع : تطبيق المعاهدات الدولية من طرف القاضى الوطني


ادا استكملت و استوفت المعاهدة الدولية مراحل تكوينها فالقانون الدولى و توفرت بها الشروط اللازمة لاعتبارها مصدر القانون الداخلى فهى تسرى فمواجهة كل الاطراف ،وتلزم المحاكم الوطنية بتطبيق احكامها و بنفس المستوي الدى تلتزم فية بتطبيق احكام القانون الداخلى و بالتالي فيجب علي القاضى الوطنى تطبيق احكام تلك المعاهدة باثر فورى كالقانون الداخلى و ليس باثر رجعي


وتطبيق القاضى للمعاهدة ربما لا يثير مشاكل ادا كانت نصوصها لا تتعارض مع القوانين الداخلية ،وادا كان هنالك تعارض يجب علي القاضى ان يفرض النزاع . (53)


اولا : الرقابة علي توفير شروط المعاهده


قبل ان يشرع القاضى فتطبيق احكام معاهدة دولية ما يجب علية ان يتاكد من توفر الشروط التي نصف عليها الدستور الوطنى ،ورقابة القضاء الوطنى ربما تكون شكلية و ربما تكون موضوعية .


1 – الرقابة الشكلية :


وتقتصر علي التاكد من و جود الاجراءات اللازمة لكى تكون المعاهدة الدولية فقوة القانون ،اى تم التصديق عليها و نشرها ،وادا تاكد القاضى الوطنى من صحة نشر المعاهدة فالجريدة الرسمية دون غيرها من و سائل الاعلام ،اما بالنسبة للرقابة علي صحة او مشروعية التصديق يجب التاكد من ان المعاهدة تم المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية مع مراجعة البرلمان


اضافة الي ان التصديق لا يعتبر مجرد اجراء دولى يعبر عن ارادة الدولة و الالتزام باحكام المعاهدة هو شرط هام للعمل فيها كقانون داخلى طبقا لاحكام الدستور


2 – الرقابة الموضوعيه


فهى تتجاوز ابرام المعاهدة و شكلها الي مضمون المعاهدة و مدي توافقة او تعارضة مع الدستور و تتوقف هدة الرقابة علي مدي اعتراف النظام الداخلى لمرتبة المعاهدة بالنسبة للدستور ،هل هى اعلي منة مرتبة ام ادني منة و هدا يختلف من دولة الي اخري .(54)

ثانيا : مبدا سمو المعاهدات


اما المعاهدات التي تقوم الدولة بايرامها فمجال علاقاتها الدولية تصبح جزء من قانونها الداخلى بحيث يتعين علي كل سلطات الدولة ان تطبق المعاهدة . كما يختلف التعامل مع المعاهدات الدولية علي حسب اخد الدولة بمبدا و حدة القانون او بمبدا ثنائية القانون


فبالنسبة لسمو المعاهدات الدولية علي الدستور فان العمل بهدا المبدا قليل و من الدساتير التي تعتمد هدة الكيفية الدستور الهولندى الصادر 1922 و المعدل بسنتى 1953 و 1956 . (55)

ثالثا : مكانة المعاهدات الدولية امام القاضى الجزائري


بالنسبة للنظام الجزائرى فان مسالة مكانة المعاهدات الدولية فالقانون الداخلى و طريقة تعامل القاضى معة فلقد عرفت تطورا عبر الدساتير انطلاقا من دستور 1963 الذي لم يتضمن احكاما تتعلق بمكانة المعاهدات ضمن القانون الداخلي


اما دستور1976 فقد اعطي للمعاهدات الدولية نفس المكانة التي يتمتع فيها القانون العادى اد نصت المادة 159 منة علي ان « المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للاحكام النصوص عليها فالدستور تكتسب قوة الدستور »


اما دستور 1989 فجاء فالمادة 123 بتكريس مبدا السمو للمعاهدات الدولية علي القانون الداخلى و نصف « المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها فالدستور تسمو علي القانون »(56)

المطلب الثالث : تفسير المعاهده


يعتبر مقال تفسير المعاهدة كثيرا ما يطرح مشاكل بشان تحديد المعني المقصود بمصطلح او تعبير او نصف (بند) ما دة من مواد المعاهدة (57)وما يتطلبة من و ضوح او تفسير او التعليق و دلك لقصر عبارة النص عن الدلالة علي ما قصدتة منة بالفعل الدول المتعاقدة او لغموضة او لتناقضة الظاهر مع نصف احدث .فتكون مسالة تفسير المعاهدة بازالة هدا اللبس و الابهام و دلك عن طريق هيئة (الجهاز) المختصة بتفسير المعاهدة و تتم هدة الدراسة استنادا لطرق و مبادئ لتفسير المعاهدة . (58)

الفرع الاول : الجهة المختصة بتفسير المعاهده


يتم تفسير المعاهدة بطريق دولى هدا ما يسمي بالتفسير الدولى للمعاهدة ،واما بطريق داخلى ما يطلق علية بالتفسير الداخلى للمعاهدة .

اولا: التفسير الدولى للمعاهده


ويتم هدا التفسير بعدة و سائل المتمثلة فالتمثيل الحكومى الدولى و التفسير القضائى الدولى .


1 – التفسير الحكومى (التفسير الرسيمي)


ويتم هدا التفسير بالاتفاق بين الدول الاطراف فالمعاهدة و الدين يعتبرون اكثر مقدرة و تمكن من غيرها علي تفسير نصوص تلك المعاهدة و كون هدا التفسير الحكومى للمعاهدة تفسيرا صريحا و ربما يصبح تفسيرا ضمنيا


فالتفسير الصريح يطلق علية بالتفسير الاتفاقى او الدبلوماسى و ياتى باشكال عديدة فهو من جهة قديم بمقتضي نصوص تفسيرية تدرج ضمن احكام المعاهدة بمعني ان تشتمل المعاهدة علي بعض النصوص التي تخصص لتفسير او ايضاح مدلول المصطلحات الواردة فالمعاهدة . (59)


مثلا اتفاقية فيينا بشان قانون المعاهدات التي خصصت تعريفات قانونية لمختلف المصطلحات الواردة فالاتفاقية .(60)


ومن جهة ثانية = يتم التفسير بشكل معاصر للمعاهدة عن طريق و ضع ملاحق تضاف الي المعاهدة . (61)


ومن جهة ثالثة ياخد هدا التفسير شكل اتفاقيات تفسيرية سواء كانت معاصرة لاحقة علي المعاهدة و تاخد هدة الاتفاقيات التفسيرية صورة بسيطة يصبح نتيجة تشاور فاجتماع خاص يحرر فية برو توكول يلحق بالمعاهدة .


وايضا يتم عن طريق تبادل البرقيات و المذكرات الرسمية و كذلك يتم بتصريحات متبادلة من احد الدول الاطراف يتم قبولة صراحة من جانب الدول الاخرى


اما التفسير الضمنى ، فهو دلك التفسير الذي ينشا عن تنفيذ الاطراف المتعاقدة ،(62) لاحكام المعاهدة بكيفية متماثلة و منسجمة دون ان يعلن دلك بوثيقة رسمية . (63)


2 – التفسير القضائى الدولى للمعاهده


ان عملية التفسير هى عملية قانونية نموذجية ممكن الفصل بها عن طريق هيئة تحكمية او قضائية دولية .فالتفسير القضائى الدولى للمعاهدة ممكن ان يصبح الزاميا او اختياريا ،فهو من جهة يعتبر التفسير القضائى الزاميا اد تم الاتفاق مسبقا علي ضرورة عرض النزاع المتوقع حصولة مستقبلا بشان تفسير المعاهدة فادا لم تضع الدول المتعاقدة تفسيرا خاصا لبعض نصوص المعاهدة المبرمة بينها فعليها ان تراعى عند تنفيد قواعد العدالة و حسن النية و ان تراجع كلما شب غموض فامر ما الي روح المعاهدة و القصد الحقيقى منها ان لم تسعفها حرفية النص و علية ادا قام بينها خلاف بشان تفسير نصف ما ان تعمل بقدر المستطاع علي تسويتة و لا تتركة يستفحل و يسيء الي العلاقات الدولية و فيما بينها و تحقيقا لهدا الغرض تقوم الدول المتعاقدة بعرض جميع نزاع ربما ينشا بينها خاصة عند تنفيذ المعاهدة او بتفسيراحد نصوصهاعلي التحكيم اوالقضاء الدولى اوعلي اية هيئة اخري تعين فدات المعاهدة .


ثم ربما يصبح تفسير المعاهدة اختياريا عند اتفاق الاطراف المعنية – هدا بعد حصول – علي عرض دلك النزاع علي القضاء الدولى بنوعية حول ما تثيرة احيانا تفسيرات المعاهدات العامة من خلافات ربما تهدد السلم الدولى و ما تقتضية المصلحة العامة من ضرورة معالجة هدة الخلافات قبل ان تتسع رقعتها و تشتد خطورتها


ولقد اشارت اليها فعصبة الامم فالمادة 13 و فرض علي الدول ان تلتمس تسويتها بالوسائل الدبلوماسية فان لم تفلح عرضت الامر علي التحكيم او القضاء الدولى . (64)

ثانيا : التفسير الداخلى للمعاهده


اختلف الفقهاء فمدي اختصاص القضاة الوطنى فتفسير المعاهدة و دلك من اثناء اختلاف الاتجاهات المعبر عن التفسير الداخلى للمعاهدة حيث ان ياتى الاتجاة الاول برفضة لاختصاص المحاكم الوطنية بنوعيها القضائى و الادارى لقيامها بعملية تفسير المعاهدة و ليس من حقها فهو من عمل اختصاص الحكومة (السلطة التنفيذية )،هدا طبقا لمبدا الفصل بين السلطات ،هدا ما عبر عنة مجلس الدولة الفرنسى و يري انه فحال ما ادا عرضت مشكلة تفسير معاهدة امام القضاء الداخلى فعلي القاضى ان لا يفصل فالنزاع المعروض علية حتي يصلة تفسير المعاهدة من طرف حكومتة (وزارة الشؤون الخارجية )بمعني ان حلها المسبق ضرورى للفصل فالنزاع ما يعرف بحل المسالة الاوليه


وياتى الاتجاة الثاني ما عملت بة محكمة النقض الفرنسية التي يميز بين المسائل التي تثيرها المعاهدات حيث ان جهاز الحكومة يختص بتفسير المعاهدات المرتبطة بالنظام الدولى العام (معاهدات الحماية ،اتفاقيات الصلح ،الاتفاقيات القنصلية ،معاهدات تسليم المجرمين….)فى المقابل تختص المحاكم الوطنية بنوعيها بتفسير باقى المعاهدات و التي لا ترتبط بالنظام الدولى العام .


ويري الاتجاة الثالث ان القضاء الوطنى يختص بتفسير المعاهدة و هى عند التطبيق بمثابة القانون كما يراعى القاضى الوطنى المبادئ الدولية عند تفسير المعاهدة ،هدا انطلاقا من مبدا سمو القانون الدولى العام علي القانون الداخلى هدا ما اقرتة معظم تشريعات دول العالم و هدا الاتجاة الاخير الراجح الذي تاخد بة المحاكم الوطنية بالكثير من الدول . (65)

الفرع الثاني : طرق و مبادئ تفسير المعاهده


رغم عدم و جود قواعد مستقرة مسلم فيها فشان تقسيم المعاهدة فانة ممكن القول ان هنالك ثلاث طرق اساسية لتفسير المعاهدة

اولا :الطريق الشخصيه


تقوم هذة الكيفية علي ان الهدف الرئيسى من تفسير المعاهدة عن نية اطراف المعاهدة و ما يقصد جميع منهما فنص المعاهدة اي الكشف عن المعني الذي ينبغى اعطاءة للنص و فقا لنية اطراف المعاهدة و هذا عن طريق العودة للاعمال التحضيرية ( المشاريع الدولية ) للمعاهدة او من اثناء التصرفات اللاحقة للاطراف اي بعدابرام المعاهدة

ثانيا: كيفية المعالجة النصيه


وتبدى هذة الكيفية الاهمية الكبري علي النص نفسة و الذي يعتبر نقطة انطلاق فالبحث عن مقصودا تة -مدلولاته- بعدها ان هذة الكيفية و بكيفية عملها فهى الاخري لتتجاهل كليا ميالة نية الاطراف ،حيث ان التفسير يبدا بدراسة عميقة للنص المراد تفسيرة نظرا لان النص هو التعبير عن نية و ارادة الاطراف فيصبح بذلك ان ايضاح لمعنى النص فهو بالحقيقة ايضاح لارادة و نية الاطراف المعنيه


واذا لم يكن النص و اضحا فانة لا ممكن الرجوع لهذة الحالة لمصادر تفسيرية اخرى

ثالثا: الكيفية الموضوعيه


هذة الكيفية تستعمل بصفة خاصة ففى تفسير الاتفاقيات الدولية الشارعة .(ذات الطابع الاجتماعى او الانساني) و كذلك فتفسير المواثيق و النظم التاسيسية للمنظمات الدوليه


وهذة الكيفية مميزة بتجاهلها لنية الاطراف و تقوم هذة الكيفية علي اساس تفسير المعاهدة علي نحو يتفق او يتماشي مع موضوعها و هدفها و تسمي هذة الكيفية التفسيرية ب« التفسير الوظيفى للمعاهدات » (66)

رابعا: تفسير المعاهدات و فق اتفاقية فينا


جاء فاتفاقية فيانا فالقسم الثالث من الباب الثالث فالمواد 33-31 للقواعد الخاصة فتفسير المعاهدات و هى لا تظهر فجوهرها عما سلف الذكر فيما تقدم .


المادة 31: تضع القاعدة العامة فالتفسير كالاتي:


1- تفسيربحسن نية طبقا للمعني العادى لالفاظ المعاهدة فالاطارالخاص فيها فضوء موضوعها و الغرض منها


2- الاطارالخاص بالمعاهدة لغرض التفسير يشمل الي جانب نصف المعاهدة بما فذلك الديباجة و الملحقات ما يلي:


1-2 اي اتفاق يتعلق بالمعاهدة و يصبح ربما عقد بين الاطراف جميعا بمناسبة عقد هذة المعاهدة .


2-2 اي و ثيقة صدرت طرف او اكثر بمناسبة عقد المعاهدة و قبلتها الاطراف الاخري كوثيقة لها صلة بالمعاهدة :


3-يؤخذ فالاعتبار الي جانب الاطار الخاص بالمعاهدة : (67)


1-3 اي اتفاق لاحق بين الاطراف بشان تفسير المعاهدة او تطبيق احكامها


2-3 اي مسلك لاحق فتطبيق المعاهدة يتفق علية الاطراف بشان تقسيمها


3-3 اي قواعد فالقانون الدولى لها صلة بالمقال ممكن تطبيقها علي علاقة بين الاطراف


4-يعطي معني خاص للفظ معين اذا ثبت ان نية الاطراف ربما اتجهت الي هذا و تنص المادة 32-علي الوسائل المكملة للتفسير كالاتي:


يجوز الالتجاء الي و سائل مكملة فالتفسير بما فذلك الاعمال التحضيرية للمعاهدة و الظروف و الملابسات لعقدها و هذا لتاكيد المعني الناتج عن تطبيق المادة 31او لتحديد المعني اذا هدي التفسير و فقا للمادة 31 الى:


1-بقاء المعني غامضا او غير و اضح


2-او ادي الي نتيجة غير منطقية او غير معقوله


اما المادة 33-فتناولت تفسيرات المعاهدات المعتمدة بلغتين او اكثر و تقرر:


1-اذا اعتمدت المعاهدة بلغتين او اكثر يصبح لكل نصف من نصوصها نفس الحجية ما لم تنص المعاهدات او يتفق الاطراف علي انه عند الاختلاف تكون الغلبة لنص معين


2-نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير احدي اللغات التي اعتمدتها لا يصبح له نفس الحجية الا اذا نصت المعاهدة او اتفق الاطراف علي ذلك


3-يفترض ان لالغاء المعاهدة نفس المعني فكل نصف من نصوصها المعتمده


4- عندما تكشف المقارن بين النصوص علي اختلاف فالمعني لم يزلة بتطبيق المادتين 31-32 يؤخذ بالمعني الذي يتفق مع مقال المعاهدة و الغرض منها توفيق بقدر الامكان بين النصوص المختلفة فيما عدا حالة ما تكون لاحد النصوص الغلبة و فقا للفقرة الاولى. (68)


المبحث الثالث : تعديل و انهاء المعاهد


تخضع المعاهدة الي التعديل او حتي الالغاء و دلك نظرا لما يحتاجة اطراف المعاهدة من اهداف و مصالح

المطلب الاول: تعديل المعاهده


ان اقتضاء التعديل يعنى و جود مصلحة مشتركة لاطراف المعاهدة يراد الوصول اليها الشيء الذي يوجب التعديل من اجل الوصول لهذة المعاهدة

الفرع الاول : المبادئ العامة لانهاء المعاهده


تخضع العاهدات لقاعدة تنص علي رضا الاطراف المتعاقدة علي التعديل شرط اساسى و ذلك المبدا يصبح سواءا فالمعاهدات الثنائية او الجماعيه


المعاهدات تميز بين احكام خاضعة للتعديل و اخري يحضر تعديلها و هذا من اجل استقرار المعاهدة و ربما يرفض التعديل الا بعد انقضاء لمدة زمنية كاتفاقية مونترو6 193المتعلقة بالمضايق التركية الا بعد 5سنوات. و كذا يستخلص ان لا تعديل للمعاهدة الا بعد صروف دولية موجبة .


يتم تعديل المعاهدة بالممارسة اللاحقة للدولة المتعاقدة فممكن ان تعدل بعض الاحكام ناحيتها العملية دون اجراء تعديل علي شكلها و ربما رفضت اتفاقية فيينا الاعتراف بهذة الممارسة لنقض المعاهدة من اجراء التطبيق المخالف لنصوصها الا اذا قبلت بذلك الدول نفسها


لا و جود لاى مشكلة فالتعديل اذا ما تضمنت المعاهدة نصا يبين كيفية تعديلها(69)


التعديل يتم و فقا لقاعدة اغلبية الثلثين ما لم تنص هدة المعاهدة علي جواز تعديلها باتباع اجراءات اخري و فحال غياب النص علي التعديل فالمعاهدة ، فتكون كيفية التعديل


الفرع الثاني : قواعد تعديل المعاهدة الثنائيه


ان القسم الرابع من اتفاقية فيينا خصص لتعديل المعاهدات و القواعد التكميلية للمعاهداة ،فالمعاهدة الثنائية لا توجد صعوبة فتعديلها فمتي انعقدت ارادة الطرفين الي دلك يتم التعديل و فقا للاتفاق و من هدة القواعد ندكر :

اولا : التعديل عن طريق الاتفاق الصريح


فى المادة 39من اتفاقية فيينا تنص علي هدا التعديل فتري جواز تعديل المعاهدة باتفاق اطرافها ،وهدة القاعدة طبيعتها تكميلية فقد تضمنت المعاهدة النص علي عدم جواز التعديل او علي و ضع قيود او شرط علي هدا التعديل ، و ربما لا تشترط المعاهدة انقضاء لمدة معينة لجواز التعديل و يتخد الاتفاق علي التعديل اي شكل تختارة اطراف المعاهدة لدلك فقد يجرى تعديل المعاهدة الشكلية عن طريق اتفاق مبسط و حتي بالطريق الشفوى او الضمنى (70)

ثانيا : التعديل بالطريق العرفي


يمكن تعديل المعاهدة عن طريق العرف كما تقدمت بة لجنة القانون الدولى لما اقترحت فمشروع تقدمت بة لاتفاقية فيينا نصف ( م / 38من المشروع ) ممكن معة تعديل المعاهدة عن طريق التعامل الاحق متي ثبت ان هدا التعامل ربما قصد اتفاق الاطراف علي تعديل المعاهدة .

ثالثا : التعديل عن طريق ظهور قاعدة امرة جديده


ليس هناك ما يمنع من ظهور قاعدة امرة حديثة لا تتعارض مع المعاهدة بمجملها بل بحكم معين بها فيصبح الانقضاء علي الحكم الملغى فقط لا علي المعاهدة ككل (71)،اذ تعد المعاهدة باطلة و منتهية اذا تعارضت مع قاعدة امرة حديثة عامة التطبيق فالقانون الدولى استقرت بعد نفاذها (72) ،وتعبر المادة 44 من الاتفاقية التي تتعلق بمسالة الفصل بين نصوص المعاهدة الموضحة بامعان صحة هدا الراى و لاسيما الفقرة الخامسة منها (73)


ونصت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات علي طرق و وسائل و دية لحل النزاعات الناجمة عن المعاهدات المدعي ببطلانها او القابلة للابطال و هذا بالتوفيق الالزامى (وهو ملزم بداية و غير ملزم من حيث النتائج) و التحكيم الدولى و القضاء الدولى فحالات معينة هى حالات تعارض المعاهدة مع النظام العام الدولى (المادة 66). (74)

الفرع الثالث : قواعد تعديل المعاهدات الجماعيه


ان التعديل فهدة الحالة لا يصبح سهلا بالاخص ادا كانت الرغبة فالتعديل ليست من كل الاعضاء


ولقد تحملت اتفاقية فيينا علي عاتقها القواعد و الاجراءات التي يتعين اتباعها عند الاقدام علي تعديل المعاهدة المتعددة الاطراف فنصت المادة 40 منها علي :


-1تسرى الفقرات الاتية علي تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف ما لم تنص المعاهدة علي غير دلك .


-2 يجب ابلاغ كل الدول المتعاقدة بان اقتراح بشان تعديل معاهدة متعددة الاطراف فيما بين الاطراف جميعا و يصبح لكل طرف الحق فان يشترك ف:


1-2 الاقرار الخاص بالتصرف الدى يتخد بشان هدا الاقتراح.


2-2 التفاوض و ابرام اي اتفاق لتعديل المعاهدة .


-3 جميع دولة من حقها ان تصبح فالمعاهدة ،و كطرف فالمعاهدة المعدلة .


-4 لا يلزم الاتفاق الخاص بالتعديل اية دولة طرف فهدة المعادلة ،حكم المادة 30 ففقرتها 4ب .


-5 اية دولة تصبح طرف فالمعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل دور النفاد و ما لم تعبر عن نية مغايرة تعتبر :


– طرفا فالمعاهدة المعدلة .


– طرفا فالمعاهدة الغير معدلة فمواجهة اي طرف فالمعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل . (75)


ونجد ان المادة 41 من نفس الاتفاقية تضيف فيما يخص المعاهدة المتعددة الاطراف :


-1 يجوز لطرفين او اكثر فالمعاهدة المتعددة الاطراف الاتفاق علي تغيير المعاهدة فيما بينهم :


1-1 ادا كانت هدة المعاهدة تنص علي امكانية هدا التغيير.


2-1 ادا لم تحرم المعاهدة امكانية هدا التغيير و كان :


– لا يؤثر علي تمتع الاطراف الاخري بحقوقهم طبقا للمعاهدة او علي ادائهم لالتزاماتهم .


– لا يتعلق بنص يتعارض الااثناء بة مع التنفيد الفعال لموضع المعاهدة و الفرض منها ككل .


-2 يجب فالحالات التي تخضع لحكم الفقرة الاولي (1-1) علي الاطراف الراغبين فالتغيير ابلاغ الاطراف الاخري بنيتهم فعقد الاتفاق و بالتغيير الدى ينص علية الاتفاق شرط عدم مخالفة المعاهدة . (76)


المطلب الثاني : انهاء العمل بالمعاهده


ان انهاء العمل بالمعاهدة يعنى و ضع حد لاستمرار نفادها و تصبح فهدة الحالة غير سارية المفعول. الا انه هنالك اختلاف فنهاية المعاهدة ،هدا يخص بطبيعة المعاهدة حيث المعاهدة الثنائية عند نقضها او الانسحاب منها ، يعنى زوال المعاهدة بمجملها علي عكس المعاهدة الجماعية (77)

الفرع الاول : الاسباب الاتفاقية لانهاء المعاهده


تختص المادة 54 من اتفاقى فيينا بانقضاء المعاهدة او الانسحاب منها . اما المادة 57 فتختص بايقاف العمل بالمعاهدة ، و ربما يصبح هدا الانهاء بوقت لاحق او اتفاق مشترك

اولا : انهاء المعاهدة و فقا لاحكامها :


1- النص الصريح علي سبب الانقضاء او الانسحاب او الايقاف :


ودلك لمبدا سلطان الارادة و دلك كون المعاهدة تحمل نصوص باسباب الانتهاء ،ولهدة النصوص اشكال :


– النص علي اجل محدد لانتهاء المعاهدة بحلولة :


ويشكل عامل الزمن مقياس لانتهاء المعاهدة ، حيث نهاية اجل الاتزام باحكام المعاهدة يعنى انقضاء المعاهدة .


– النص علي شرط فاسخ :


بوقوع حدث ما تنقضى جراءة المعاهدة ، بمعني ان عند و قوع و اقعة او حدث ما لها اثر علي الاطراف المتعاقدة يتم بدلك انهاء هدة المعاهدة (78) و يصبح نتيجة للااثناء الجوهرى باحكام المعاهدة ، مما يخول اطرافها الاخرين التمسك بهذا الااثناء اساسا لانهاء المعاهدة او لايقاف العمل فيها كليا او جزئيا. و يصبح الااثناء جوهريا بموجب معاهدة المعاهدات فيما لايبيحة قانون المعاهدات، او اخل بنص ضرورى لتحقيق مقال المعاهدة او الغرض منها. و من اهم الامثلة علي الااثناء الجوهرى بالمعاهدة اشتراك بريطانية فالعدوان الثلاثى علي مصر العربية عام 1956 خلافا لاحكام معاهدة الجلاء عن مصر لعام 1954 التي كان يحق لبريطانية بمقتضاها استعمال قواعدها العسكرية اذا تعرضت مصر او اي بلد عربى او تركية لعدوان خارجى و سارعت بريطانية للدفاع عن البلد المعتدي عليه. و الااثناء هنا كان جوهريا لان بريطانية كانت احد المعتدين علي مصر بدل الدفاع عنها مما حمل مصر علي اعلان الغاء البنود الخاصة بالقواعد العسكرية فمعاهدة الجلاء (79)


– النص علي نقض المعاهدة او الانسحاب منها :


وهو اشعار يصدر عن الارادة المنفردة اة الجماعية و هو تعبير عن الرغبة فالتحلل من احكام المعاهدة و دلك يصبح بشروط، (80) ممكن لدولة طرف فمعاهدة ان تقرر بمحض ارداتها الانسحاب من المعاهدة و هذا بوضع


حد لوجود المعاهدة ازائها اذا كانت المعاهدة ثنائية او بعد التزام الدولة ذاتها اذا كانت المعاهدة متعددة الاطرف ، ممكن للمعاهدة ان تنص علي امكانية الانسحاب و ان تضع شروطا لذا و تتعلق هذة الشروط غالبا بضرورة تنبية الدولة (81) المنسحبة و احترام الاجال باعتبار انه و فاغلب الاحيان الانسحاب لا يصبح فورى كمعاهدة اليونيسكو نصت علي امكانية الانسحاب و لكن لا يصبح هذا الا بعد سنتان من تاريخ ابلاغ نية الانسحاب ) ، اما اذا لم تتعرض المعاهدة الي امكانية الانسحاب فان هذا مبدئيا غير يمكن الا اذا تمكنت الدولة التي ترغب فالانسحاب اقامة الدليل علي انه كان فنية الاطراف السماح بذلك عند ابرام المعاهدة او ان تلك الامكانية تسنتج من طبيعة المعاهدة ك: ( ميثاق منظمة الامم المتحدة لم يتعرض لامكانية الانسحاب و لكنة لم ينص علي عدم امكانية هذا و و قع عدم تفسير هذا بامكانية هذا اي الانسحاب رغم انه فالواقع لم يقع اي انسحاب ) . (82)


– النص علي ايقاف العمل بالمعاهدة :


نجيز المادة 57 من اتفاقية فيينا ايقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع اطرافها او لطرف معين مثلما نجدة فالمعاهدات الاقتصادية .


2- النص الضمنى علي سبب الانتهاء :


ويدخل تحت هدة الصورة عدة اشكال تجيز هى الاخري انتهاء المعاهده


– الانقضاء عن طرق تنفيذ المعاهدة تنفيذا كاملا :


وهنا يتم الانتهاء نظرا للوصول للهدف المراد و دلك بتنفيذ الالتزامات من قبل اعضاء المعاهدة بصورة كاملة ، كريم الحدود ، او سداد قرض ما فان المعاهدة تنقض بتمام عملية الترسيم او قضاء تلك الديون .


– نقض المعاهدة او الانسحاب منها دون اذن مسبق:


قد لا نجد جواز هذا فمعاهدات منصوص عليها. الا انه يبقي امر و ارد لكن احكام المعاهدة تنص علي ضرورة التزام الاعضاء بتنفيذ التزاماتها . (83)

ثانيا: انتهاء المعاهدة لاتفاق لاحق


بما ان المعاهدة فعل اتفاقى يستلزم حتي نهايتها ممكن ان ناتى باتفاق و ذلك الاتفاق ممكن ان ياتى صرحا او ضمنيا


-1 الاتفاق الصريح: و هذا طبقا للمادة 54 من اتفاقية فيينا فيما يخص جواز انتهاء المعاهدة برضا كل الاطراف .وقديمكن ان يتقدم طرفين او اكثر ايقاف العمل بالمعاهدة باتفاق بين بعض الاطراف فقط طبقا للمادة 58


1-1 يجوز لطرفين او اكثر فالمعاهدة الجماعية ان يعقدوا اتفاقا بايقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة و فيما بينهم فقط و ذلك: (84)


– اذا نصف علي امكان ذلك الايقاف بالمعاهده


– اذا كان ذلك الايقاف غير محضور بالمعاهده


2-1 فيما عدا هذا اي الحالة التي تحكمها الفقرة (1-1)وما لم تنص المعاهدة علي علي خلاف هذا ينبغى علي الاطراف المعينة احضار الاطراف الاخري فعقد الاتفاق.


2- الاتفاق الضمنى : «لا بفرق نصف المادة 54 بين الانقضاء الصريح و الانقضاء الضمنى للمعاهدة و ربما اجازت الفقرة الاولي من المادة 59 من اتفاقية فيينا صراحة انقضاء المعاهدة المفهوم ضمنا من عقد المعاهدة لاحقة »(85)، فالمعاهدة تعتبر منتهية ضمنيا اذا تحقق:


ظهر من المعاهدة اللاحقة او ثبت بكيفية اخري ان الاطراف ربما قصدت ان يصبح المقال محكوما بهذة المعاهدة .

الفرع الثاني : الاسباب الخارجية )غير الارادية ( لانهاء المعاهدة .


وهذة الاسباب عديدة و متنوعة الا انها تتفق بكونها لا تستند الي الارادة الصريحة او الضمنية للاطراف المعاهدة و انما ترجع الي و قوع احداث طارئة و لاحقة علي ابرام المعاهدة تؤدى الي انتهائها .(86)

اولا : الاسباب الخارجية الناتجة عن سلوك الاطراف:


1-الااثناء الجوهرى باحكام المعاهدة :


ان عدم تنفيذ المعاهدة من قبل احد اطراف المعاهدة يعتبر امر معيب علي الصعيد الدولى و هذا اخلالا بالالتزام الدولى الذي تفرضة قاعدة قانونية دولية .وتقنن المادة من اتفاقية فيينا القاعدة العرفية الخاصة بانقضاء المعاهدة .نتيجة الااثناء فيها و هذا علي الوجة الاتي:


1-1 -اشتراط الااثناء الجوهرى بالمعاهدة : و تعتبر الفقرة الثالثة من المادة تحدد بدقة ذلك الااثناء و طبيعتة للضمان الاستقرار فالمعاهدة فكان الااثناء بها كما يلي: (87)


– التنصل من المعاهدة بما لا تجيزة هذة الاتفاقيه


– مخالفة نصف اساسى لتحقيق مقال المعاهدة و الغرض منها


2-1-نتائج الااثناء الجوهرى للمعاهدة :


– يخول ذلك الااثناء للاطراف الاخري باتفاق جماعى فيما بينهم ايقاف العمل بالمعاهدة كليا او جزئيا سواء فالعلاقة بينهم و بين الدولة التي اخلت باحكامها او فالعلاقة بين كل الاطراف


– يخول من تاثير بصورة خاصة من ذلك الااثناء التمسك بة كاساس لايقاف العمل بالمعاهدة كليا او جزئيا فالعلاقة بينة و بين الدولة المخلة .


– يخول لاى طرف احدث ما عدا الطرف المخل التمسك بهذا الااثناء كاساس لايقاف العمل كليا او جزئيا بالنسبة الية اذا كانت طبيعة هذة المعاهدة تجعل الااثناء الجوهرى باحكامها من جانب احد الاطراف يغير بصورة اساسية و ضع جميع طرف فيما يخص التزاماتة المستقبلية .


2- اثر الحرب علي المعاهدات الدولية : فهنا نوع المعاهدة مرتبطا ارتباطا كبيرا باثر الحرب فيصبح الاختلاف كالتالي: (88)


1-2 الحرب ربما تنهى المعاهدة الثنائية بين الدول المتحاربة كمعاهدات التجارة و الصداقة و هذا استنادا الي نظرية التغير فالظروف


2-2 الا انه تبقي المعاهدات المعقودة خصيصا لوقت الحرب كالمعاهدات التي تنص علي اجتناب اسلحة معينة اثناء الحرب.


3-2 المعاهدات التي تنشئ مراكز موضوعية دائمة يحتج فيها فمواجهة الكافة بالحرب لا تؤثر الحرب علي الاوضاع الناشئة عنها.


4-2 استمرار المعاهدات المتعددة الاطراف التي تهم كل الدول فالنفاذ و جميع ما لحالة الحرب من اثر عليها هو ايقاف العمل فيها بين المتحاربين.


3- الصرف اللاحق:


ان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا تتطرق لهذة المسالة الا انه ممكن اتخاذ الصرف اللاحق بعين الاعتبار فمسالة التعديل لان المعاهدة تنقضى تدريجيا لعدم تطبيقها بين الاعضاء عرفيا الا ان القضاء لا يؤيد عموما هذة النتيجة

ثانيا: الاسباب الخارجية المستقلة عن سلوك الافراد:


-1 استحالة التنفيذ: و يعالج ذلك الامر فالمادة م(89) من اتفاقية فيينا حيث تجيز الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضاء المعاهدة او الانسحاب منها اذا كانت الاستحالة مطاقة اما اذا كانت مؤقتة فيجوز الاحتجاج فيها كاساس لايقاف العمل بالمعاهدة و ذلك الامر يخص بصفة خاصة المعاهدة الثنائية اما المعاهدة الجماعية فانة لا يؤثر كثيرا علي حيات المعاهدة .


-2التغيير الجوهرى فالظروف: ان الظروف ليس بالضرورة تبقي ثابتة فقد تتغير خلال تنفيذ المعاهدة و وفقا لاحد مبادئ القانون الدولى العرفى تبقي المعاهدة ملزمة ما بقية الظروف بشكلها الاول. اما اذا تغيرت بشكل اساسى فان للظرف المضرور الاحتجاج فيمكن ان ينسحب من المعاهدة .


-3ظهور قاعدة امرة حديثة : و هذا نتيجة لمبدا تدرج القواعد القانونية و ربما استحدثتة م/64 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فيمكن ان تنتهى المعاهدة فحالة ظهور قاعدة امرة حديثة من القواعد العامة للقانون الدولى تتعارض معها. (90)


الخاتمه


ان المعاهدات الدولية توجد كاتفاق يبرم بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي، و دلك بقصد احداث اثارقانونية ، للمعاهدة عدة اشكال ، ثنائية الاطراف او متعددة الاطراف اي جماعية .كما ان هنالك معاهدات تتعلق بالطبيعة القانونية الدولية من معاهدات شارعة ،والتى تعمل علي سن القواعد المنظمة لمختلف العلاقات بين اشخاص القانون الدولى ،ومعاهدات عقدية المتعلقة بالامور الخاصة للاطراف المتعاقدة .ومعاهدات ذات الطابع الشكلي، و دلك انها معاهدات مطولة او ارتسامية اي انعقادها لا يتم الا بعد مرورها بمراحل خاصة ، من مفاوضة و التوقيع و التصديق.ومعاهدات مبسطة تنفيذية و دلك عن طريق الادوات القانونية المعمول فيها من رسائل و مذكرات.هدة المعاهدات و ان اختلفت بانواعها و تعددها ،فانها تخضع لشروط لحتي يتم انعقاد هدة المعاهدات، من الاهلية ،وهى توفر صفة الشخصية القانونية الدولية ،.اضافة لرضا الطرفين ،وابداء ارادتهما بهدة المعاهدة ،وكذلك مشروعية المحل و اسباب المعاهدة .و اجراءات المعاهدة تبتدئ بالمفاوضة بين الاطراف بالاتصال و الاتفاق مبدئيا علي المقال ،ثم يتم تحريرهدة المعاهدة بعد التوصل للاتفاق ،ويصبح بصيغة مكتوبة تمهيدا للتوقيع عليها ،من طرف المتعاقدين و المعبرين عن رضاهما لهدة المعاهدة ،ليتم التصديق عليها من طرف السلطات المختصة داخل الدول المتعاهدة .وتخضع هدة الاجراءات لضرورة التحفظ ، لضمان صيرورة المعاهدة . بعدها يتم تسجيلها و نشرها تفاديا لفقدان المعاهدة لقوتها الملزمة .


وبعد اعداد هدة المعاهدة يصبح تطبيقها الا علي اطرافها و لا يترتب اثارها الا فمواجهتهم بحيث لا تمنحهم حقوقا و لا تلزمهم بواجبات الا برضاهم ،وعلي الاقاليم الخاضعة لسيادة اي من الاطراف المتعاقدة ،وتسرى المعاهدة مند لحظة نفادها حتي يتم الغاءها ،كما انها تلزم القاضى الوطنى بتطبيق احكام تلك المعاهدة كالقانون الداخلى .


كما ان المعاهدات الدولية تفسر نصوصها و تحدد المعني المقصود من مصطلح او تعبيرما ليسهل العمل فيها ، و دلك من طرف جهة مختصة لدلك و بطرق و مبادئ يعتمدونها كالكيفية الشخصية ،وكيفية المعالجة النصية ،الكيفية الموضوعية ،


ولوجود المصالح المشتركة بين الاطراف المتعاقدة تخع المعاهدة للتعديل و فق مبدا رضا الاطراف و قواعد تنصها اتفاقية فيينا لدلك، من تعديل باتفاق صريح او بطريق عرفى او بظهور قاعدة امرة حديثة .


كما ان سريان المعاهدة ممكن ان يحد مفعولة بوضع حد لنفادها و انهاء العمل فيها و دلك لاسباب اتفاقية كما تنصة احكامها او لاسباب خارجية اي غير اتفاقية ما تعبرعنة سلوك احد الاطراف المتعاقدة او استحالة تنفيذ تلك المعاهدة .


وتبقي طبيعة المعاهدات الدولية الوصول لحلول ترضى الاطراف و تضمن فيها الحقوق و الحريات ،الا ان هنالك معاهدات استغلالية للاوضاع و الظروف و تكون بدالك و سيلة ضغط اكثر منها منفعة عامة

 

  • بحث حول المعاهدات الدولية
  • content
  • المعاهدات الدولية ومبدأ السيادة الداخلية للدول
  • تفسير المعاهدات الدوليه
  • ماهي اثار الحرب على المعاهدات
  • مفهوم التصديق على المعاهدات
  • المعاهدات الدولية
  • التحفظ عن المعاهدات الدوليه العام
  • التحفظ الدولي قبل اقرار الاتفاقيات الدولية
  • اطاريح بحوث هن اثار التحفظات بالمعاهدات الدولية


تعرف علي المعاهدات الدولية , بحث حول المعاهدات الدولية